مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
369
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استصحاب أوّلًا - التعريف : الاستصحاب - لغة - هو الملازمة ، يقال : استصحب الشيء إذا لازمه ، واستصحبت الكتاب وغيره إذا حملته في صحبتك ، ومن هنا قيل : استصحب الحال إذا تمسّكتَ بما كان ثابتاً ، كأنّك جعلتَ تلك الحالة مصاحبةً غير مفارقة ( « 1 » ) . وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى في موارد ، نشير إليها فيما يأتي ، كما أنّهم استعملوه أيضاً بالمعنى المصطلح عند الاصوليّين ، حيث قد عرّفوه بتعريفات مختلفة : منها : أنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلًا على ثبوته في الزمان الأوّل ( « 2 » ) . ومنها : أنّه إبقاء ما كان ( « 3 » ) . ومنها : أنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه ( « 4 » ) . ومنها : أنّه حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشكّ من حيث الجري العملي ( « 5 » ) . ومثاله : ما إذا كان الإنسان على يقين من أنّ الماء بطبيعته طاهر ، فإذا أصابه شيء متنجّس شكّ في بقاء طهارته ؛ لأنّه لا يعلم أنّ الماء هل يتنجّس بإصابة المتنجّس أو لا ؟ والاستصحاب حينئذٍ يحكم عليه بالالتزام عمليّاً بالطهارة التي كان على يقين منها ، ومعنى ذلك ترتيب آثار الطهارة من الناحية العمليّة . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الأوّل - الاستصحاب ( بالمعنى المصطلح عند الأصوليين ) : الكلام في حجّية الاستصحاب بهذا المعنى وأركانه وتقسيماته وغير ذلك من مباحثه يطلب من علم الأصول في بحث
--> ( 1 ) انظر : المصباح المنير : 333 . مجمع البحرين 2 : 1010 . ( 2 ) زبدة الأصول ( البهائي ) : 106 . ( 3 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 9 . ( 4 ) كفاية الأصول : 384 . ( 5 ) مصباح الأصول 3 : 6 ، بناءً على كونه أصلًا عمليّاً لا أمارة .